العلامة الحلي

41

تحرير الأحكام ( ط . ق )

أخرى وتبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا [ - ب - ] الواجب في كلّ تشهد خمسة أشياء الجلوس بقدره مطمئنا والشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله والصّلاة على النبي وعلى آله وصورتها اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وما زاد على ذلك مستحب [ - ج - ] من لا يحسن التشهد يجب عليه التّعلم ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه [ - د - ] يجب الترتيب في التشهد فيبدأ بشهادة التوحيد ثم بشهادة الرّسالة ثم يصلّي على النبيّ ثم يصلّي على آله فلو خالف أعاد [ - ه‍ - ] الصّلاة على النّبي وآله عليهم السّلام واجبة في التشهدين معا [ - و - ] يستحب أن يجلس متورّكا بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا ويجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض وظاهر الأيمن إلى باطن الأيسر وأن يضع يديه على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع وأن يزيد على القدر الواجب فيقول ما رواه أبو بصير عن الصّادق عليه السّلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم اللَّه وباللَّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي السّاعة وأشهد أنّ ربّي نعم الرّب وأن محمّدا نعم الرسول اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد اللَّه مرّتين أو ثلاثا ثم تقوم وإذا جلست في الرابعة فقل قلت بسم اللَّه وباللَّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرّب وأن محمّدا نعم الرسول التحيات للّه الصّلوات الطّاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرّائحات السابغات الناعمات للّه ما طاب وزكا وخلص وصفا للّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنّ اللَّه نعم الرب وأنّ محمدا نعم الرسول وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ اللَّه يبعث من في القبور الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللَّه الحمد للّه ربّ العالمين اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وسلم على محمّد وآل محمّد وترحّم على محمّد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم اللَّهمّ صلّ على محمد وآل محمّد وامنن علي بالجنّة وعافني من النّار اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السّلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام على أنبياء اللَّه ورسله السّلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد اللَّه خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصّالحين ثم تسلّم [ - ن - ] التحيات ليست واجبة في واحد من التشهدين [ - ح - ] تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصّلاة [ - ظ - ] لو قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه أجزأه على إشكال وكذا أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمّدا رسوله أو عبده ورسوله أو قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله من غير واو ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها فيقول أعلم أو أخبر عن علم أو أتيقن وما شابهه لم يجز وكذا لو قال أشهد أن الإله واحد وأن الرسول محمّد [ - ي - ] يجوز الدعاء في التّشهّد مطلقا بالمباح سواء كان للدين أو للدنيا وسواء ورد به الشرع أو لم يرد ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين وإذا قام المصلّي إلى الثالثة قال بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد الفصل الثّامن في التسليم وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] الأظهر عندي أن التّسليم غير واجب ويستحبّ مرة في آخر الصّلاة بعد التشهّد وبه يخرج من الصّلاة لا غير إن قلنا بوجوبه وحينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب [ - ب - ] للتّسليم صورتان أيتهما وقعت أجزأه السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصّالحين السّلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا أيضا وأوجب العبارة الثانية علم الهدى وأبو الصلاح [ - ج - ] لا يخرج من الصلاة بقوله السّلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته على القول بالوجوب ولا بقوله السّلام علينا وعلى عباد اللَّه المخلصين أو العابدين أو السلام على عباد اللَّه الصّالحين وعلينا ولو سلّم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السّلام عليكم ورحمة اللَّه وإن لم يقل وبركاته ولو قال السّلام عليكم واقتصر خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وقال أبو الصلاح الفرض أن يقول السّلام عليكم ورحمة اللَّه وعندي في ذلك إشكال وكذا الإشكال لو قال سلام عليكم منكر آمنونا أما لو قال عليكم السّلام فإنّه لا يجزئه قولا واحدا على القول بالوجوب [ - د - ] المرة الواحدة يجزئه للإمام والمأموم والمنفرد ولكن يستحب للمنفرد أن يسلم تسليمة إلى القبلة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه والمأموم يسلم بوجهه مرّتين يمينا وشمالا إن كان على يساره غيره وإلا اقتصر على يمينه [ - ه‍ - ] هل التسليم الأولي من الصّلاة فيه إشكال [ - و - ] لو نوى بالتسليم الخروج من الصّلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على